المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فقال: لا يجوز الخلع.

فقال أبو بكر: ألم أقل لكم: إنّه إن قال برأيه أخطأ. ثم قال: حفظت عن

الفقهاء أنّ ذلك جائز، وليس إليها (1) ذلك.

وكان القول قول أبي بكر: إنّ الخلع لازم؛ لأنّه قد بقي شيء من

والزوج كان يملك الرّجعة، فقبل خلعها.

قال أبو محمد: يبرئ من حقها.

مسألة:

الطلاق،

لأبي عبد الله: فإن كان طلقها بعلمها، ثم جحدها، فاختلعت إليه من صداقها في عدتها، ثم أقرّ أنّه كان طلّقها، أو قامت (2) عليه بذلك البينة. ثم رجعت في صداقها. ألها رجعة؟ قال: نعم؛ لأنها لو قالت خفت أن يطأني حراما؛ كانت (3) لها حجّة (4).

مسألة:

فإن طلقها ثلاثا، ولم تعلم، ثم اختلعت إليه، وقبل (5) خلعها. أترجع عليه (6)

بصداقها؟

قال: نعم.

قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى () انقضت عدّتها، ثم خالعها. فلها صداقها.

(1) في أ «لها، خ إليها».

(2) في ج «أقامت».

(3) ناقصة من ج. وفي أ «كان».

(4) في ج «حجتها».

(5) في أ «ثم قبل».

(6) في ج «إليه».

(7) «أترجع عليه بصداقها؟ قال: نعم. قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى» ناقصة من أ.

١٢٬٧٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.