الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فقال: لا يجوز الخلع.
فقال أبو بكر: ألم أقل لكم: إنّه إن قال برأيه أخطأ. ثم قال: حفظت عن
الفقهاء أنّ ذلك جائز، وليس إليها (1) ذلك.
وكان القول قول أبي بكر: إنّ الخلع لازم؛ لأنّه قد بقي شيء من
والزوج كان يملك الرّجعة، فقبل خلعها.
قال أبو محمد: يبرئ من حقها.
مسألة:
الطلاق،
لأبي عبد الله: فإن كان طلقها بعلمها، ثم جحدها، فاختلعت إليه من صداقها في عدتها، ثم أقرّ أنّه كان طلّقها، أو قامت (2) عليه بذلك البينة. ثم رجعت في صداقها. ألها رجعة؟ قال: نعم؛ لأنها لو قالت خفت أن يطأني حراما؛ كانت (3) لها حجّة (4).
مسألة:
فإن طلقها ثلاثا، ولم تعلم، ثم اختلعت إليه، وقبل (5) خلعها. أترجع عليه (6)
بصداقها؟
قال: نعم.
قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى () انقضت عدّتها، ثم خالعها. فلها صداقها.
(1) في أ «لها، خ إليها».
(2) في ج «أقامت».
(3) ناقصة من ج. وفي أ «كان».
(4) في ج «حجتها».
(5) في أ «ثم قبل».
(6) في ج «إليه».
(7) «أترجع عليه بصداقها؟ قال: نعم. قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى» ناقصة من أ.