المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٨

المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [10]: في خلع المريض والمطلّقة التي لا حق لها، أو حقها على غيره

مسألة:

317

ومن تزوّج أمة على حرّة، ثم خاف إن علمت الحرّة خرجت منه. فبارأها. ثم علمت بتزويجه الأمة عليها، وطلبت صداقها وقالت: لو علمت أنه تزوّج

علي أمة؛ لم أبرثه من صداقي؟

فإنها لا تدركه بشيء.

مسألة:

في امرأة تزوّجها رجل، فساق إليها عاجلها وآجلها، ثم تباريا؟

قال موسى بن علي: إنّ ذلك خلع، ولا ميراث بينهما.

وقال محمد بن محبوب: ليس ذلك بخلع، وهي تطليقة واحدة، يملك رجعتها إن كان شيء من الطلاق باقيًا، وبينهما ميراث.

قال المصنف: هذا إذا جاز بها، وإن لم يجز بها (1)؛ فعليها أن تردّ ما زاد على النصف.

مسألة:

أبو عبد الله: رجل خالع زوجته، ولا صداق لها عليه. فأبرأته من دين عليه لها من مالها؟

فلها عليه الرّجعة في هذا الدين والبرآن، تطليقة إلا أن يكون دينها أكثر من صداقها الذي دفعه إليها؛ فلها أن ترجع عليه بالفضل (2)، ويملك رجعتها.

(1) «وإن لم يجز بها ناقصة من ج.

(2) أي بما زاد من قيمة الدين على قيمة الصداق.

١٢٬٧٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.