المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٩

318

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن أشهدت بصداقها لغيرها)، ثم أبرأت زوجها من صداقها، وأبرأ لها

نفسها؟

فالبرآن واقع والزوج برئ من الصداق، ولا يلحقه الذي أشهدت (2)

له بشيء.

مسألة:

وإذا ضمن والد الزّوج أو غيره بالصداق. ثم تخالع هو وزوجته؟

فقد برئ صاحب الضمان.

وإن ردّها فى العدّة؛ فالصداق على الوالد، ولا يبرأ منه.

وإن تزوّجها بعد العدّة؛ فقد برئ منه الوالد.

(3)

فإن كان الوالد ساق الصداق من ماله ثم، اختلعت بعد موت الوالد أو (3)

هو حي؟

فهو للزوج.

مسألة:

فإن تخالعا، ولا صداق لها عليه قد كانت تركته له من قبل، وكان لها عليها دين داينته به ليس من صداقها، فأبرأته منه على الخلع، ثم رجعت تقول: لا أبرئه من ديني، وليس هذا من صداقي؟

(1) في أ و ب «فإن أشهدت بصداقها لغيره».

(2) في أ «شهدت».

(3) في ج «و».

١٢٬٧٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.