المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [10]: في خلع المريض والمطلّقة التي لا حق لها، أو حقها على غيره

المصنف

319

قال: لها عليه الرّجعة في هذا الدين ويكون البرآن تطليقة يملك رجعتها. وإن لم تكن بقيت معه إلا بهذه التطليقة؛ فقد بانت منه، وترجع عليه بدينها هذا، إلا أن يكون قد أوفاها صداقها الذي كان لها عليه - وإن لم تكن تركته له ـ فإنّه يبرأ من دينها هذا. وإن كان دينها أكثر من صداقها الذي دفعه إليها؛ فإنّ لها أن ترجع عليه بالفضل، وتكون هذه تطليقة يملك رجعتها؛ إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق.

مسألة:

أبو الحواري إذا ساق إليها عاجلها وآجلها، ثم تباريا؟

فلا يلحقها بشيء منه (1).

وعن ابن محبوب: إنّه (2) ليس بخُلع، وهي تطليقة يملك رجعتها.

وعن موسى بن علي: إنّه خُلع.

ورأيناهم يذهبون إلى ما قال ابن محبوب، وبينهما الميراث.

وكذلك لو كان الصداق الذي قبضته في يدها، ولم تذهب منه شيئًا. وهذا إذا كان قد جاز بها.

وإن كان لم يجز بها؛ لحقها بالنّصف. وإن كان الذي صار إليها نصف جملة الصداق؛ فلا ردّ عليها، إلّا فيما زاد على النّصف؛ إذا تباريا قبل الجواز.

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) ناقصة من ج.

١٢٬٧٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.