الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتى ما وجدته والى
زوال اولمان
باب [11]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحـ الحر واله
في الزوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام
صلے ميں مبارک ان شيعي اين مبارک فارس
(3) وقيل: إذا قعد الزوجان للخلع، وأراداه، ولفظا لفظًا من براءتها له، وبراءته هو لنفسها، فكان قولهما ذلك مما فيه نقصان؟
فلا يجب الخلع على من لم يُرده، إلّا أنهما إذا قعدا للخلع، وأوجباه على أنفسهما بقولهما ذلك (4)؛ فقد وجب عليهما.
مسألة:
ومن قالت له والدة زوجته: أبرئ لنا ابنتنا. فقال لها: أبرأتها لكم مائة مرّة.
ثم قال: لم تكن لي فيه نية؟
فلا أرى طلاقًا، إلّا (5) أن يريد هو (6) بقوله براءة يعنيها؛ فإنّه عندي طلاق.
(1) في ب «في». والمعنى: وعجزا عن التعبير عن المخالعة وعن التلفظ بالخلع.
(2) في م زيادة «وما أشبه ذلك».
(3) قد مرت هذه المسألة.
(4) ناقصة
من
(5) ناقصة
من
أ.
(6) ناقصة من ج.