المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [11] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام

المصنف

مسألة (1).

321

فإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأتك من حقي. قال: أبرأت لك نفسك؟

وقع البرآن بينهما.

(2) وإن قالت: قد أبرأتك، وكان بينهما أساس (3) الخلع. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك؟ فقد بانت بالخلع، ولا ينفع قوله ولا أطلقك. وإنّما لا تطلق؛ إذا قال: «لا أطلقك» التي تشترط (4) الطلاق. فأما التي لا تشترط الطلاق؛ فإنّها تبين بالخلع.

:

مسألة:

فإن تنازعا، فقالت: اشهدوا أنّي قد أبرأته من حقي مرّة وأكثر. فقال الزوج: قد قبلتُ. يعني قبوله مالها. ولم) يبين غير ذلك؟

فليس في هذه عقدة البرآن.

وإن قالت: أحبّ أن تبرئني. فقال: قد أبرأتك. ثم قال: لم أرد الطلاق؟ فلا يحكم عليه بالطلاق. وإن أراد الطلاق؛ فهو طلاق.

مسألة:

وإن قالت له: أبرئني فقال لها: قد شفعتك) إلى ذلك؟

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) قد مرت هذه المسألة.

(3) في م أشياء بعد». وكلمة «أساس الخلع قد تكررت عدة مرات في هذا الجزء

(4) في ب «بشرط».

(5) في ب «ولا».

أسعفتك نسخة: أشفعتك».

١٢٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.