الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [11] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام
المصنف
مسألة (1).
321
فإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأتك من حقي. قال: أبرأت لك نفسك؟
وقع البرآن بينهما.
(2) وإن قالت: قد أبرأتك، وكان بينهما أساس (3) الخلع. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك؟ فقد بانت بالخلع، ولا ينفع قوله ولا أطلقك. وإنّما لا تطلق؛ إذا قال: «لا أطلقك» التي تشترط (4) الطلاق. فأما التي لا تشترط الطلاق؛ فإنّها تبين بالخلع.
:
مسألة:
فإن تنازعا، فقالت: اشهدوا أنّي قد أبرأته من حقي مرّة وأكثر. فقال الزوج: قد قبلتُ. يعني قبوله مالها. ولم) يبين غير ذلك؟
فليس في هذه عقدة البرآن.
وإن قالت: أحبّ أن تبرئني. فقال: قد أبرأتك. ثم قال: لم أرد الطلاق؟ فلا يحكم عليه بالطلاق. وإن أراد الطلاق؛ فهو طلاق.
مسألة:
وإن قالت له: أبرئني فقال لها: قد شفعتك) إلى ذلك؟
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) قد مرت هذه المسألة.
(3) في م أشياء بعد». وكلمة «أساس الخلع قد تكررت عدة مرات في هذا الجزء
(4) في ب «بشرط».
(5) في ب «ولا».
أسعفتك نسخة: أشفعتك».