المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

محمد بن: عثمان رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة، وطلب (1) البرآن. فقالت: اشهدوا أنّي قد أبرأته. وقال الرجل: قد قبلتُ حقها ما أبرأتني من نفسها. وأثبتا أنهما قد افترقا أيكون برآنا؛ إذا أراداه؟

فعندي؛ أنّه (2) قيل: إذا أراداه؛ ولو قصرا عن اللفظ الذي يجب به؛ فقد وقع. وأما على صفتك؛ فما أقول: إنّ ذلك برآنا، إلا أن يريداه.

مسألة:

وإذا أراد الزوجان البرآن، وقصدا إليه بكمال حروفه؛ فقد وقع البرآن. وإذا قصدا إلى البرآن، فلفظا (3) بلفظ لم يبلغا كمال (4) لفظ ما يوجب البرآن؟ فقد وقع البرآن؛ لأنّ البرآن باب من أبواب الطلاق. وقد جاء فيه الأثر: إنّه ثابت بين الزوجين إذا أراداه؛ لأنه طلاق. كما لو قال: أُخرجي أو اذهبي، يريد الطلاق؛ فقد وقع؛ حتى لو () قال: لا إله إلا الله، يريد به الطلاق.

مسألة:

ولو أنهما لم يقصدا إلى البرآن، ثم كان منهما لفظ يوجب البرآن في الحكم؛ وقع عليهما البرآن، أراداه أو لم يريداه.

وذلك مثل قوله لها): قد أبرأتُ لك نفسك؛ ما أبرأتني من صداقك. فقالت: قد أبرأتك من صداقي أو من حقي الذي عليك لي.

في ب «فطلبا». وفي ج «وم

ب زيادة «قد».

في ج «فغلطا».

(4) في ب «بكمال».

«وطلبا».

(5) أي: ويقع الطلاق حتى ولو.

(6) ناقصة من ب.

١٢٬٧٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.