المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فعن ابن محبوب: إنّ ذلك تطليقة، وهو أملك بردّها؛ لأنها لم تفتد (1) بشيء.

وعن موسى بن عليّ: إنّه خلع ولا رجعة له عليها، ولا ميراث.

وإن كان الصداق قد زال إلى غيره بهبة أو

أبرأت الزوج من ذلك الصداق، وأبرأ لها نفسها؟

بيع أو إقرار لأحد غير الزوج. ثم

فقد وقع البرآن، وبرئ الزّوج من ذلك الصداق، ولا سبيل لأحد عليه بذلك

الوجه الذي وصفنا وتلك (2) إزالة باطلة.

مسألة:

فإن قعدا للبرآن، فقالت: قد أبرأتك من حقي، ولم تقل: ما أبرأت لي نفسي. وقد كان (3) على أنها تقول ذلك، فنسيت فقال هو: قد قبلت الحق؟

فما لم يريدا بذلك جميعًا برآن الخلع؛ فلا يقع، ويبرأ من الحق؛ ما لم ترجع

عليه بالجهالة.

وقيل: لا يبرأ من الحق (؟)؛ إذا لحق؛ إذا كان معناهما وقصدهما بذلك البرآن). فإن لم يقع لسبب؛ فلا يبرأ من حقها.

وأما قولها: «قد أبرأتك»؛ فلا يبين لي في هذا برآن له.

مسألة:

فإن وقع بينهما كلام، فقالت: يشهد الله أني قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد قبلتُ حقك، ولم يقعدا للخلع، ولا أراداه، وأرادت المرأة؟

(1) في ج «تنفد».

(2) في ج «وصفت أو تلك».

(3) أي: أنها قد قعدت للبرآن على أنها. (4) في أ «حقها». وفي ب زيادة «نسخة: حقها». (5) منصوبة لأنها خبر كان.

١٢٬٧٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.