المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [11] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام

327

فيشبه معنى الاختلاف؛ ما لم يريداه:

فقيل: يكون خُلعًا بمعنى اللفظ؛ ولو لم يريدا (1) الخلع.

وقول: حتى يريداه.

قال (2): وما لم يرد بذلك الزّوج؛ فلا يضره إرادة المرأة؛ إذا لم يقع الخلع

إلّا بالإرادة.

مسألة:

فإن قعدا للبرآن فقالت قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي في الدنيا

وحقي عليه في الآخرة. فقال: قد قبلتُ؟

فإذا أراد (3) البرآن؛ وقع.

وأما برآنه من حقها؛ فلا يعجبني ذلك على هذا؛ إن كان يريد الخلاص.

فإن لم يكونا قعدا للبرآن؛ فيخرج في مثله الاختلاف:

فقيل: يجب.

وقيل: لا يجب، إلّا أن يريداه.

مسألة:

أبو عبد الله: إن اتفقا على البرآن فقالت: قد أبرأتك من مالي. فقال: قد قبلت؛

يريد به البرآن؟

فقد وقع البرآن بينهما.

(1) في أ «يريد».

(2) ناقصة

من

?

(3) في أ «ايرادا».

١٢٬٧٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.