الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [11] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام
327
فيشبه معنى الاختلاف؛ ما لم يريداه:
فقيل: يكون خُلعًا بمعنى اللفظ؛ ولو لم يريدا (1) الخلع.
وقول: حتى يريداه.
قال (2): وما لم يرد بذلك الزّوج؛ فلا يضره إرادة المرأة؛ إذا لم يقع الخلع
إلّا بالإرادة.
مسألة:
فإن قعدا للبرآن فقالت قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي في الدنيا
وحقي عليه في الآخرة. فقال: قد قبلتُ؟
فإذا أراد (3) البرآن؛ وقع.
وأما برآنه من حقها؛ فلا يعجبني ذلك على هذا؛ إن كان يريد الخلاص.
فإن لم يكونا قعدا للبرآن؛ فيخرج في مثله الاختلاف:
فقيل: يجب.
وقيل: لا يجب، إلّا أن يريداه.
مسألة:
أبو عبد الله: إن اتفقا على البرآن فقالت: قد أبرأتك من مالي. فقال: قد قبلت؛
يريد به البرآن؟
فقد وقع البرآن بينهما.
(1) في أ «يريد».
(2) ناقصة
من
?
(3) في أ «ايرادا».
١٢٬٧٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.