المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٩

328

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

أنه يمينه

وإن كان نوى قد قبلت صداقها، ولا يُبرئ لها نفسها»؛ فذلك إلى نيته، مع لم يرد بذلك برآنا ولا، طلاقًا، وتكون، امرأته، وصداقها عليه، ولا يضرها ما كانا (1) اتفقا عليه من البرآن، فلما أبرأته من صداقها؛ أحدث هو النية أنه لا يُبرئ لها نفسها.

قال غيره وقول: إذا قعدا للبرآن، وإليه تداعيا، وعليه اجتمعا؛ فقد وقع البرآن، ولا يُقبل قوله: إنّه يرد (2) نيّته عن ذلك؛ لأنّه إنّما أراد بذلك برآنا؛ فقد وقع البرآن بقعودهما (3) للبرآن فيما ظهر من الأحكام عليه فيما ظهر؛ إذا أراد الا (4) أن يرجع عن ذلك، ويُظهر أنّه إنّما قَبل صداقها في ذلك المجلس حتى قالت له ذلك القول.

وقيل: القول قولها في ذلك في إرادتها للبرآن ()؛ ما لم يكن منهما لفظ يجب به البرآن؛ ولو لم يريدا البرآن

مسألة:

وإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ. ثم قال: إنّما نويتُ به قبول مالها، ولم أبرئ لها نفسها؟

فالبرآن قد وقع، ولا تُقبل نيّته؛ حتى يقول عند ذلك: قد قبلتُ مالك، ولا أبرى لك نفسك. فإذا قال هكذا؛ فهي امرأته وصداقها عليه، ولا يقع بينهما برآن. وإن لم يقل ذلك؛ فقد وقع البرآن؛ إذا قعدا له وأراداه.

(1) في م «كان».

(2) في ج «يريد».

(3) في أ وبقعودهما».

(4) في أ إذا أرادا إلا». وفي ج «إذا أراد».

(5) في ج «في البرآن». ثم عدلها.

١٢٬٧٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.