الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٤١840
المجلد الثاني
وفي موضع يبدأ بغسل النجاسة ثم يوضئ جوارح الوضوء على الترتيب، ثم يغسل رأسه إلى استفراغ الجسد على الترتيب.
وإذا كان لا يزيل النجاسة، وضأ جوارح الوضوء، ثم غسل وتيمم لما
في هذا كله.
بقي
مسألة:
ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبًا، ومعه ثوب نجس، فإنه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة، فإن (1) بقي منه شيء غسل ثوبه، وإلا فلا شيء عليه، لأن الله أمره حين يقوم إلى الصلاة أن يغسل جسده إن كان جنبا.
وأظن عن محبوب، يغسل ثوبه ويتيمم.
مسألة:
سئل أبو يحيى بن أبي ميسرة عن رجل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيه
دم، وتحضره الصلاة.
قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم.
قال أبو يحيى قال الكوفيون: يغسل الدم بالماء، ويتصعد ويصلي. قال أبو الحواري كلاهما يعجباني من أخذ بهما كليهما جائز.
مسألة:
ومسافر جاء إلى بئر عليها دلو، فخاف أن لا يغنيه للاستنجاء، هل له أن
يترك الماء ويتيمم؟
(1) في ب و م «وإن».