الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٤٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [32]: فيمن قدر على الماء القليل لا يكفي وضوءه
841
قال: إذا أيس من القدرة على الطهارة إياسًا، مما لا يقدر على طهارة مثله، لا من شكوكه، فأرجو أن يجزيه ذلك.
مسألة (1):
وإن كان بدنه نجسًا، ولم يصب سترًا يستتر به (2) عن أصحابه حتى يغتسل والماء يجزئه للاغتسال.
قال: يغسل ثيابه ويستر عورته، ثم يغسل ثوبه إن أراد، وإلا فليصل بثوبه الآخر، ولا يترك الغسل، وإن تنجس الحبل والدلو إن مس بدنه وقد تنجس وهو رطب.
فإذا أمكنه أن يجفف يديه (3)، ويمس الحبل حتى يغسل بدنه، ثم يتم طهارته كان ذلك عليه.
فإن نجس الحبل والدلو فعليه أن يستقي ويغسلهما إن قدر على ذلك، ولا يسعه أن يسير ويتركهما، فإن قدر وتركهما قاصدًا إلى تنجيسهما على غيره فلا آمن عليه الإثم، وإن كان لغير ذلك من الأسباب فالله أعلم.
مسألة:
وإذا كان عند رجل ماء، وأجنب رجل، وطهرت امرأة من حيضها (4)،
ومات إنسان.
كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن يجود به على من شاء منهم.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في أ «يستره».
(3) في م «بدنه».
(4) في م «الحيض».