الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [11] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام
329
وأما إن لم يريدا بذلك البر آن (1)، ولم يقعدا له؛ فقد قال من قال: إنّه يكون
برآنا، أراداه أو لم يريداه.
وقول: لا يكون بذلك برآن (2)؛ حتى يريداه.
والأوّل أكثر، وذلك إذا احتج الزوج أنّه إنّما أراد بقوله: «قد قبلت» ينوي: الحق، ولا يريد البرآن.
وأما إن قالت له: قد أبرأتُك من حقي الذي عليك لي؛ على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد أبرأتُ لك نفسك؟
فقد وقع البرآن أراداه أو لم يريداه؛ لأنّ هذا هو (3) البرآن.
وإن لم يقعدا للبرآن، ولم يريداه، فقالت له قد أبريتك؛ على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلت؟
فإن كان أراد بقوله: «قد قبلت)»، يعني بُرْأَتَها، فقالت هي: لم أرد بذلك برآنا؛ فلا يقع برآن.
وإن نوى بذلك لها البرآن - برآن الطلاق -؛ فقد؛ فقد وقع، وعليه لها صداقها، وهو أملك برجعتها.
وقول: إذا أراد بذلك البرآن فعليه حقها، ولا يملك رجعتها. والأوّل
أحبّ إليّ.
(1) في ب «البراءة». (2) في أوج «برآنًا».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «قبلت، خ: قد قبلت». وفي ج «قبلت».
(5) في أ «برآنها». وفي م «برآنا».