المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣١

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإن اتفقا على الخلع، وخرجا ليشهدا به. ثم رجع عن نيته قبل أن يصلا إلى الشهود فلما وصلا أبرأته من مالها على أن يبرئ لها نفسها. فقال هو للشاهد: اشهد (1). ووصلا إلى آخر، فقالت له مثل ذلك، وقال الزوج: قد قبلتُ؟ فأرى الخلع قد وقع؛ وإن لم يُرِد خلعا ولا طلاقًا.

وقول: لا يكون خلعا ولا طلاقًا.

(1) في ج «للشاهدين: اشهدوا». والصحيح ما أثبته.

١٢٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.