المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٢

الجزء الثامن والثلاثون

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [12]

المصنف

331

في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية وإنكار البرآن وما أشبه ذلك ے تو ان منعي دين مبارک فارس اے

ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟ ففي الخلع اختلاف. فإن قال: عنيتُ بالقبول (3)؛ الصداق، ولم أبرئ لها

نفسها:

فمنهم من رأى لها تصديقه مع يمينه.

ومنهم من لم يجز ذلك لها.

مسألة:

فإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ،

ولا أبرئ لك نفسك؟

فلا شيء في ذلك، والحق عليه.

قال الربيع: إذا قال: قد قبلتُ المال، ولا أبرئ لك نفسك؛ فهذا أوسخ)،

ولم يفرّق.

(1) في أ «يبرى».

في ج «في النية». وفي م «في البينة».

في ب «فالقبول، نسخة بالقبول». (4) في م «أوضح».

١٢٬٧٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.