الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٣332
المجلد الحادي والعشرون
قال أبو المؤرج) بانت منه ولا يُغني عنه قوله: «ولا أبرئ لك نفسك»؛):
إذا قدم القبول.
قال أبو سعيد: وقيل: لا يقع برآن؛ إذا قال: قد قبلتُ مالك ولا أبرئ لك نفسك؛ واصلا كلامه.
وقيل: يقع البرآن، ولا ينفعه الاستثناء.
مسألة (2)
فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ إن أبرأت لي نفسي. فقال: قد قبلت الحق، ولا أبرئ لك نفسك أو قال قد قبلتُ، ولم ينوي لها برآنا؟
فإن كان متصلا لم (3) يقطعه بسكوت؛ فلا يقع البرآن، وهي
امرأته.
وإن كان قال: قد قبلتُ وسكت؛ فقد وقع البرآن فإن وَطِئَها؛ فقد حرمت
عليه أبدًا.
فإن كان شك في نفسه بعد ذلك، ولم يعرف (4) أي القولين (5)؟
فقد وقع البرآن؛ حتى يعلم ويستيقن أنّه قال: قد قبلت الحق، ولا أبرئ لك نفسك. فلا (1) ينبغي أن يقيم معها على الشك والشبهة. والأخذ بالوثيقة هو
أحسن وأقرب إلى السلامة.
(1) في أ «المفرج». وفي ب «أبو المؤرخ»
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ وإن كان متصلا ولم».
(4) في ج زيادة «بعد».
(5) لعل الأصح زيادة: قال أي: أي قوليه قال وهما: «قد قبلتُ الحق، ولا أبرئ لك نفسك». و «قد
قبلت»، ولم ينو لها برآنا.
(6) في أوج «ولا».