الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٥المصنف
334
لا
المجلد الحادي والعشرون
قال المصنف: وقد قيل: إنّ (1) «نعم» بمنزلة «قد قبلت»، فقيل: يقع. وقيل: يقع إلا أن يريده. وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النية لا يقع بها طلاق.
وإن قالت: قد أبرأتك من حقي على براءة نفسي. فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ وقع البرآن.
مسألة:
وإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأت لك
نفسك ما برئتُ مِن حقك؟
فقد وقع البرآن؛ لأنه قد برئ.
فإن قال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إذا برئتُ مِن حقك؟
فقد وقع البرآن (2).
فإن قال: إذا أبرأتني، أو ما أبرأتني من حقك؟
لم يقع البرآن؛ حتى تبرئه ثانية؛ لأنّ قوله يقتضي منها جوابًا. وفي موضع: إن أبرَأَتْه ما أبرأ لها نفسها، فأبرأها (3) ما أبرأته من حقها،
وقصد البرآن؟
ففيه اختلاف
فقيل: يقع، لا غاية.
وقيل: لا يقع؛ لأنه استثناء. ولا يقع البرآن ما دام الاستثناء. قال: ويعجبني
هذا. قال: وإنّما أقاموا «ما» مقام «إن».
(1) ناقصة من أ.
(2) في ج تكرار «لأنه قد برئ فإن قال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إذا برئتُ مِن حقك؟ فقد وقع البرآن».
(3) في ب «فأبرأ».