المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٥

المصنف

334

لا

المجلد الحادي والعشرون

قال المصنف: وقد قيل: إنّ (1) «نعم» بمنزلة «قد قبلت»، فقيل: يقع. وقيل: يقع إلا أن يريده. وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النية لا يقع بها طلاق.

وإن قالت: قد أبرأتك من حقي على براءة نفسي. فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ وقع البرآن.

مسألة:

وإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأت لك

نفسك ما برئتُ مِن حقك؟

فقد وقع البرآن؛ لأنه قد برئ.

فإن قال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إذا برئتُ مِن حقك؟

فقد وقع البرآن (2).

فإن قال: إذا أبرأتني، أو ما أبرأتني من حقك؟

لم يقع البرآن؛ حتى تبرئه ثانية؛ لأنّ قوله يقتضي منها جوابًا. وفي موضع: إن أبرَأَتْه ما أبرأ لها نفسها، فأبرأها (3) ما أبرأته من حقها،

وقصد البرآن؟

ففيه اختلاف

فقيل: يقع، لا غاية.

وقيل: لا يقع؛ لأنه استثناء. ولا يقع البرآن ما دام الاستثناء. قال: ويعجبني

هذا. قال: وإنّما أقاموا «ما» مقام «إن».

(1) ناقصة من أ.

(2) في ج تكرار «لأنه قد برئ فإن قال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إذا برئتُ مِن حقك؟ فقد وقع البرآن».

(3) في ب «فأبرأ».

١٢٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.