الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية
335
فإن قال بعد ذلك (1): قبلتُ؟
فلا يبين فيه اختلاف.
مسألة:
ومن قالت له امرأته: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد
(2)
أبرأ الله (2) لك نفسك؟
فبعض قال: قد وقع البرآن.
وقال بعض: لا يقع، والله لا يُبرئ نساء الناس.
فإن قال: أبرأ الله لك نفسك؟
فليس هذا برآنًا. وفيه اختلاف. وكذلك الطلاق.
وإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأكِ الله ما أبرأتني من حقك؟
فإذا أراداه؛ وقع البرآن على قول. وإن لم يقولا: «قد»؛ فلا يقع؛ ولو أراداه. وفي نفسي منه، وأُحبّ - إن قصدا إليه ـ أن يقع.
مسألة:
فإن قالت: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟
فقد وقع.
وقول: إن أراداه؛ وقع.
(1) أي: بعد قولها هي.
(2) ناقصة من ج.
١٢٬٧٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.