المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية

335

فإن قال بعد ذلك (1): قبلتُ؟

فلا يبين فيه اختلاف.

مسألة:

ومن قالت له امرأته: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد

(2)

أبرأ الله (2) لك نفسك؟

فبعض قال: قد وقع البرآن.

وقال بعض: لا يقع، والله لا يُبرئ نساء الناس.

فإن قال: أبرأ الله لك نفسك؟

فليس هذا برآنًا. وفيه اختلاف. وكذلك الطلاق.

وإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأكِ الله ما أبرأتني من حقك؟

فإذا أراداه؛ وقع البرآن على قول. وإن لم يقولا: «قد»؛ فلا يقع؛ ولو أراداه. وفي نفسي منه، وأُحبّ - إن قصدا إليه ـ أن يقع.

مسألة:

فإن قالت: قد أبرأك الله من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟

فقد وقع.

وقول: إن أراداه؛ وقع.

(1) أي: بعد قولها هي.

(2) ناقصة من ج.

١٢٬٧٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.