الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٧336
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن لم تقل: «قد»، وقال هو: «قد قبلت»؟
فلا يقع؛ ولو أراداه.
وقول: يقع؛ إن (1) أراداه.
مسألة:
وإذا قالت: قد أبرأته من صداقي؛ ما أبرأ لي نفسي. أو قالت: على أن يُبرئ لي نفسي أو على براءة نفسي منه. فقال الزّوج مجيبًا لها: قد أبرأت لها نفسها؟ فهذا يقع به الخلع عند أصحابنا.
وإن قال أحدهما مبتدئًا قبل صاحبه؛ فذلك جائز.
مسألة:
وإن قالت: قد أبرأته من صداقي (2) الذي عليه؛ ما برئت منه. فقال: قد قبلتُ
ذلك منها؟
ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلاف:
بعضهم رأى قبوله جوابًا لما شرطت، وأن الخلع واقع بينهما.
وقال آخرون: لا يقع الخلع؛ حتى يُظهر لفظ الخلع جواب الشرط.
مسألة:
وإن قعدا للبرآن، فقالت له: قد أبرأتكَ مِن حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال:
قد قبلت الحق، وسكت؟
(1) في أ «وإن».
ب زيادة «لعله».
١٢٬٧٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.