المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإن لم تقل: «قد»، وقال هو: «قد قبلت»؟

فلا يقع؛ ولو أراداه.

وقول: يقع؛ إن (1) أراداه.

مسألة:

وإذا قالت: قد أبرأته من صداقي؛ ما أبرأ لي نفسي. أو قالت: على أن يُبرئ لي نفسي أو على براءة نفسي منه. فقال الزّوج مجيبًا لها: قد أبرأت لها نفسها؟ فهذا يقع به الخلع عند أصحابنا.

وإن قال أحدهما مبتدئًا قبل صاحبه؛ فذلك جائز.

مسألة:

وإن قالت: قد أبرأته من صداقي (2) الذي عليه؛ ما برئت منه. فقال: قد قبلتُ

ذلك منها؟

ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلاف:

بعضهم رأى قبوله جوابًا لما شرطت، وأن الخلع واقع بينهما.

وقال آخرون: لا يقع الخلع؛ حتى يُظهر لفظ الخلع جواب الشرط.

مسألة:

وإن قعدا للبرآن، فقالت له: قد أبرأتكَ مِن حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال:

قد قبلت الحق، وسكت؟

(1) في أ «وإن».

ب زيادة «لعله».

١٢٬٧٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.