المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية

فقول: يقع البرآن؛ إذا أراداه.

وقول: يقع؛ ولو لم يريداه.

وقد يخرج أن لا يقع؛ ولو أراداه. والله أعلم.

وإن قال: اشهدوا أنّي قد قبلت كلامها؟

فبعض يوجب بقوله البرآنَ، أراده (1) أو لم يريده بقوله: قد قبلت كلامها.

وقول: لا يقع البرآن؛ حتى يريده.

مسألة:

337

وإن قالت: قد (2) أبرأته من صداقي الذي (3) عليه؛ على براءة نفسي. أو: ما أبرأ لي نفسي. أو: ما برئت منه. أو: ما برئت من الزوجية التي بيننا. فقال الزوج: قد أبرأتُ لها نفسها؛ على أن تبرئني من حقها، أو: من صداقها؟

فإن الخلع لا يقع؛ حتى تعود تقول: قد أبرأته من صداقي.

فإن قالت ثانية: قد أبرأته من صداقي؛ على أن يبرئ لي نفسي؛ فالكلام قائم، ويحتاج إلى سؤال وجواب.

فإذا لم يُبرئ كل واحد منهما صاحبه إلا بشرط علقه به يقتضي جواب شرطه ذلك؛ لم يقع الخلع.

ألا ترى أنها لو قالت قد أبرأتك من صداقي؛ على أن تبرئ لي نفسي.

فقال: أنت طالق واحدة؟

(1) في ج «أراداه».

(2) ناقصة من ج.

(3) زيادة من ب. وفي ب: الذي».

١٢٬٧٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.