المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

لم يكن ذلك خلعا، وإن كان (1) الخلع تطليقةٌ واحدة في قولهم جميعًا، إلّا

ما روي عن جابر.

فإن كان مرادها الخلع الذي هو تطليقة.

فإن قال قائل: إنّ التطليقة يملك الرّدّ بها والخلع لا يملك به الرجعة؛ وإن كان كلّه طلاقًا؟

قيل له: إنّما أراد بذلك الدلالة على أنّ الجواب إذا لم يرد على شرط السؤال؛ لم يقع موقع المراد بالإبراء (2).

مسألة:

من قالت (3) زوجته: اشهدوا أنّي قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي. فقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها؛ إذا أبرأتني أو: إن أبرأتني من حقها؟ فلا يقع بهذا بر آن؛ لأنّ هذا القول يقتضي جوابًا. فما لم تجبه ثانية؛ فلم

يقع بعد خلع.

وإن قال قد أبرأت لها نفسها؛ ما برثْتُ مِن حقها؟

فقد وقع البرآن؛ لأنّ (4) قوله: «ما برئت من حقها»؛ فقد برئ.

وإن قال: قد أبرأت لها نفسها إذا برئتُ من حقها؟

فالبرآن قد وقع.

وكذلك إن قال: إن برئت من حقها؛ فقد وقع البرآن.

(1) في أ «وكان».

(2) في ج «بالبرآن». (3) في أ و ب زيادة «له».

(4)

ب زيادة «نسخة: لأنّ من».

١٢٬٧٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.