المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية

محمد بن عثمان: قوله: ما أبرأتني من حقها؟

فقيل: إنّه يقع البرآن.

وقيل: إنّه كلام يقتضي منها جوابًا؛ حتى تقول: «قد أبرأته» بعد قوله.

مسألة:

339

وإن قالت: قد أبرأتكَ مِن مالي؛ على أن تبرئ لي نفس فقال: قد قبلت

وقد أبرأتك ثلاثًا؟

فهو خلع، تبين بواحدة.

وقوله: «قد أبرأتك ثلاثًا»؛ لا تبينها بثلاث تطليقات. وسل عنها.

مسألة:

وإن قالت بعد خصام: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي. فقال الزّوج: إن كنتِ قد أبرأتِني من حقك؛ فقد أبرأتُ لك نفسك فقالت: لم ارد به برآنا، وهو ضجر؟

قال: قد وقع البرآن، ولا حجّة لها في قولها هذا؛ لأنها قد أبرأته من حقها، وأبرأ لها نفسها؛ إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. قال: والافتراق؛ إذا خطا أحدهما برجليه جميعًا. وإن خطا برجل والأخرى مكانها؛ فلا.

مسألة:

فإن قالت: قد أبرأتُ زوجي هذا من حقي الذي عليه؛ على أن يبرئ لي نفسي. فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلتُ، وهي طالق؟

١٢٬٧٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.