الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٠الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية
محمد بن عثمان: قوله: ما أبرأتني من حقها؟
فقيل: إنّه يقع البرآن.
وقيل: إنّه كلام يقتضي منها جوابًا؛ حتى تقول: «قد أبرأته» بعد قوله.
مسألة:
339
وإن قالت: قد أبرأتكَ مِن مالي؛ على أن تبرئ لي نفس فقال: قد قبلت
وقد أبرأتك ثلاثًا؟
فهو خلع، تبين بواحدة.
وقوله: «قد أبرأتك ثلاثًا»؛ لا تبينها بثلاث تطليقات. وسل عنها.
مسألة:
وإن قالت بعد خصام: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي. فقال الزّوج: إن كنتِ قد أبرأتِني من حقك؛ فقد أبرأتُ لك نفسك فقالت: لم ارد به برآنا، وهو ضجر؟
قال: قد وقع البرآن، ولا حجّة لها في قولها هذا؛ لأنها قد أبرأته من حقها، وأبرأ لها نفسها؛ إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. قال: والافتراق؛ إذا خطا أحدهما برجليه جميعًا. وإن خطا برجل والأخرى مكانها؛ فلا.
مسألة:
فإن قالت: قد أبرأتُ زوجي هذا من حقي الذي عليه؛ على أن يبرئ لي نفسي. فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلتُ، وهي طالق؟