الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية
مسألة:
341
فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال لها: أنت طالق ثلاثا؟
ففي بعض القول: إنّه يبرأ من حقها، ويلحقها طلاق الثلاث. وهذا يخرج على التعارف أنه إنّما قصد بذلك إلى إخراجها.
ويخرج أنه لا يبرأ من حقها، ويقع الطلاق كما طلّقها؛ إذا لم يقبل بُرْأَتَها).
مسألة:
أبو معاوية: فإن قالت له: قد أبرأتكَ من صداقي؛ على أن تبرئ لي نفسي.
فقال: قد رضيت وسكت؟
قال: إن كان قال: «قد رضيت»، يريد بذلك أني قد قبلت؛ فهو خلع. وإن كان قوله ذلك بلا معنى؛ فلا أرى ذلك خلعا واقعا.
وفي موضع عن غيره: إن قال: قد رضيتُ أو قد أجزت، أو قد أتممتُ؟
قال: كل هذا سواء، وقد وقع الخلع.
مسألة:
قال محمد بن محبوب (2): إذا قالت لزوجها: قد (3) أبرأتك من مالي وأبرئ لي نفسي أو أبرأتك من مالي عليك على أن تبرئ لي نفسي، أو فابرئ لي نفسي أو أبرئني وأبرئك من مالي عليك أو اتركني وأبرئك. أو: اتركني وأترك
:
(1) في ج «برآنها».
(2) في ب زيادة «رحمه الله».
(3) ناقصة من ج.