المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٣

342

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

لك ما عليك أو (1): أعتقني وأعتقك من مالي. فيقول في كل هذا: فعلتُ، أو قد قبلتُ؟

نعم. أو قد

فليس هذا طلاقًا ولا خلعًا؛ لأنّها لم تقل في شيء من هذا: قد أبرأتك من مالي، إلا أن يكونا أرادا بقولهما هذا الخلع واتفقا عليه؛ فهو خلع. والله أعلم.

مسألة:

فإن أبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها. فسكت ساعة، حتى قيل له: ما لك لا تبرئ لها نفسها فقال قد أبرأتُ لها نفسها؟

فقال أبو سعيد قد وقع البرآن.

مسألة:

وإن قال لزوجته: قد أبرأتِني من كلّ حق عليّ لك؛ ما أبرأتُ لك نفسك بر آن طلاق الخلع. قالت المرأة (2): نعم؟

قال: إن كانت نية المرأة في قولها: «نعم» برآن (3)؛ فهو برآن. وإن لم تكن نيتها (4) البرآن فليس ببر آن حتّى تقول (): قد قبلت

فإن لم يكن عليه صداق؛ فقيل يكون تطليقة. وقيل: يكون برآنا (6).

قال: وأقول: هو تطليقة، يملك ردّها.

(1) في أوج «و».

في ب «برآن الطلاق الخلع. فإن قالت».

(3) في م «برآنا».

(4) في ج «فهو البرآن. وإن لم يكن نيتهما».

(5) في ج «يقول».

(6) في أ و ب و ج «برآن».

١٢٬٧٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.