الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
لك ما عليك أو (1): أعتقني وأعتقك من مالي. فيقول في كل هذا: فعلتُ، أو قد قبلتُ؟
نعم. أو قد
فليس هذا طلاقًا ولا خلعًا؛ لأنّها لم تقل في شيء من هذا: قد أبرأتك من مالي، إلا أن يكونا أرادا بقولهما هذا الخلع واتفقا عليه؛ فهو خلع. والله أعلم.
مسألة:
فإن أبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها. فسكت ساعة، حتى قيل له: ما لك لا تبرئ لها نفسها فقال قد أبرأتُ لها نفسها؟
فقال أبو سعيد قد وقع البرآن.
مسألة:
وإن قال لزوجته: قد أبرأتِني من كلّ حق عليّ لك؛ ما أبرأتُ لك نفسك بر آن طلاق الخلع. قالت المرأة (2): نعم؟
قال: إن كانت نية المرأة في قولها: «نعم» برآن (3)؛ فهو برآن. وإن لم تكن نيتها (4) البرآن فليس ببر آن حتّى تقول (): قد قبلت
فإن لم يكن عليه صداق؛ فقيل يكون تطليقة. وقيل: يكون برآنا (6).
قال: وأقول: هو تطليقة، يملك ردّها.
(1) في أوج «و».
في ب «برآن الطلاق الخلع. فإن قالت».
(3) في م «برآنا».
(4) في ج «فهو البرآن. وإن لم يكن نيتهما».
(5) في ج «يقول».
(6) في أ و ب و ج «برآن».