الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
شهادته. وإن كانت هي صادقة؛ فلتفتدي منه، ولا تقيم معه (1) على الحرام. وإن امتنع من قبول الفدية؛ فلتجاهده.
مسألة:
فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقالت له: قد قبلتُ.
قال (2):
: نعم وأنت طالق اثنين. هل يقع الطلاق؟
قال قد قيل باختلاف
فقول: يقع الخلع.
وقول: لا يقع به الخلع، إلّا أن
يريداه.
وقيل: إذا كان الخلع متصلا بالطلاق، ولم يقع هنالك سكوت؛ وقع
الطلاق والخلع. وقال بعض: إذا كان ثَمّ كلامٌ؛ لم يقع الطلاق، وكان الكلام يقطع ذلك. وقوله: «نعم» عندي هو كلام يقطع؛ على قول من يقول بذلك؛ فلا يقع الطلاق على معنى قوله.
مسألة:
وإذا طال الخصام في المجلس بين الزوجين فقالت: اشهدوا أني قد أبرأتُ فلانًا من حقي؛ ما أبرأ لي. حقي؛ ما أبرأ لي نفسي. ولم يجبها. وافترقا. فقال بعد مدة (3) ذلك اليوم: قبلت برأتك (4)؟
فإذا افترقا من مجلسهما؛ فقد انقطع حكم البرآن بينهما.
(1) ناقصة من ج.
«فقال». (2) في ج
(3) في م زيادة «في».
(4) في م «براءتك».