المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

شهادته. وإن كانت هي صادقة؛ فلتفتدي منه، ولا تقيم معه (1) على الحرام. وإن امتنع من قبول الفدية؛ فلتجاهده.

مسألة:

فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقالت له: قد قبلتُ.

قال (2):

: نعم وأنت طالق اثنين. هل يقع الطلاق؟

قال قد قيل باختلاف

فقول: يقع الخلع.

وقول: لا يقع به الخلع، إلّا أن

يريداه.

وقيل: إذا كان الخلع متصلا بالطلاق، ولم يقع هنالك سكوت؛ وقع

الطلاق والخلع. وقال بعض: إذا كان ثَمّ كلامٌ؛ لم يقع الطلاق، وكان الكلام يقطع ذلك. وقوله: «نعم» عندي هو كلام يقطع؛ على قول من يقول بذلك؛ فلا يقع الطلاق على معنى قوله.

مسألة:

وإذا طال الخصام في المجلس بين الزوجين فقالت: اشهدوا أني قد أبرأتُ فلانًا من حقي؛ ما أبرأ لي. حقي؛ ما أبرأ لي نفسي. ولم يجبها. وافترقا. فقال بعد مدة (3) ذلك اليوم: قبلت برأتك (4)؟

فإذا افترقا من مجلسهما؛ فقد انقطع حكم البرآن بينهما.

(1) ناقصة من ج.

«فقال». (2) في ج

(3) في م زيادة «في».

(4) في م «براءتك».

١٢٬٧٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.