المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [12]: في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية

345

مسألة:

ومن أرسل إلى زوجته وهي مُغْضبَة لترجع أو تبرئه، فردّت أنها قد أبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها. فلما بلغه ذلك؛ سكت. ثم بعد الشكوت جرى كلام، أو بعد أيام (1) قال: قد أبرأتها؟

فقد وقع البرآن؛ إن كانت المرأة أبرأته. وإن لم تكن أبرأته وقد أبرأها هو (؟)؛ كانت تطليقة؛ إذا أبرأها مرسلًا لقوله.

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتكَ من حقي ما أبرأت لي نفسي. ثم جاء وذهب. ثم قال: قد أبرأتُ لك نفسك؟

فسکت.

فعن الشيخ أبي الحسن حمد لله: أنّ الشيخ أبا محمد (3) قال: إن البرآن قد وقع. قال: وفيها قول آخر: إنّهما إذا افترقا من مجلسهما قبل أن يُبرئ لها نفسها؛ فقد انتقض البرآن.

مسألة (4).

عن أبي سعيد: وأما قول المرأة لزوجها: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ ما برئتُ مِن حقك، أو إذا (ه) برئتُ

من

حقك (6)؟

(1) في ج «اتمام».

(2) زيادة من ج.

(3) في ب زيادة «رحمه الله».

(4) ناقصة من ج.

(5) في ج من حقي، أو ما».

(6) «أو إذا برئتُ مِن حقك» ناقصة من أ.

١٢٬٧٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.