الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فقيل باختلاف:
بعض يجعله أنه برآن شريطة).
وبعض لا يجعله برآن شريطة.
وبعض يجعله بر آن شريطة (2) في الصبية، ولا يجعله برآن شريطة (3) في البالغ.
والله أعلم.
أحمد محمد بن
الشعالي: يقع البرآن إذا أراداه.
مسألة:
فإن أبرأه أبوها من صداقها؛ ما أبرأ لها نفسها فقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لفلانة نفسها؛ ما أبرأني أبوها من صداقها؟
رجع
فالخلع واقع من الزّوج دون المرأة، ويلزمه الصداق. وإن كان الأب ضمن له؛ بما ضمن عنه (ه)، وهو أملك بها من نفسها.
(4)
مسألة:
فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك يوم تبرئيني من مالك. فأقامت سنة، ثم أبرأته
من مالها عليه. فرجع عن ذلك؟
فقال: هو برآن).
(1) في ج «بشريطة».
(2) وبعض يجعله برآن شريطة ناقصة من ج.
(3) برآن شريطة» ناقصة
أ. من
(4) أي: رجع الزوج على والد الزوجة.
(5) في ب «منه».
(6) أي: قد وقع البرآن؛ إن كان رجوعه في هذه الحالة بعد قولها هي.