الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
الباب [13]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
سابع وكتاب النكا في البرآن على في البرآن على أن يطلقها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من مالي؛ على أن تُطلقني. فقال: قد
قبلت المال، ولم يذكر طلاقًا؟
قال: قد طلقت؛ وإن لم يذكره.
وإن قال: قد قبلت المال، ولا أطلقك؟
فلا بأس، ولا طلاق.
وإن قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
فهو ما قال.
مسألة:
والتي قالت لزوجها قد أبرأتك على أن تطلقني. فقال: قد قبلت
ولا أطلقك؟
فلا طلاق عليه.
فإن كان ـ بعدما قالت له - قال قد قبلت ولم تطلق بمدة. ثم أتبعها
الطلاق؟
فإنّه لا يتبعها، ولا إذا أتبعها إياه في حين ذلك.
١٢٬٧٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.