الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [13]: في البرآن على أن يطلقها
349
مسألة:
أخبرنا ابن المُعلّا (1) عن الربيع عن جابر: أنّها إذا قالت: قد أبرأتك من مالي؛
على أن تطلقني. فقال: قد قبلتُ؟
فقد طلق؛ وإن لم يذكر طلاقًا.
قال غيره: وإن قال: قد قبلتُ المال، ولا أطلقك؟
فلا مال له ولا طلاق.
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة في المرأة تقول: قد أبرأتكَ؛ على أن تطلقني. فيقول
الزوج قد قبلتُ. وانصرفا على ذلك؟
قال عبد المقتدر: هو خلع، وهي أملك بنفسها.
وقيل: إن قبلَ، وَقَاما على ذلك، وسكتت؛ فهو خلع.
وإن تعلّقت به، وقالت: طلقني بما اشترطت، فأبى أن يطلقها؟
فهي امرأته والمال عليه وإن طلقها؛ لحقها الطلاق.
مسألة:
وإذا قالت: قد أبرأتك على أن تطلقني. فقال: قد قبلتُ، وقد طلقتك واحدة؛ فهي واحدة أو قال اثنتين فهما اثنتان أو ثلاثًا؛ فثلاث. وهي
أملك بنفسها.
فإن تراجعا على تراض منهما في العدّة؛ كانت معه بما بقي من الطلاق،
ولها مالها عليه.
(1) في أ «أبو العلا وفي ب «أبو العاص، وما أثبتناه من خ.