المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك على أن تطلقني ثلاثًا.

فطلقها واحدة؟ كانت تبين بالواحدة، ولها مالها؛ إذا لم يلفظ بما شرطت. وإنّما يؤخذ باللفظ).

مسألة (2).

وإن قالت: قد أبرأتك؛ على أن تطلقني. فقال: أنتِ طالق، ولم يقل: قد قبلتُ؟

قال بعض طلقت، والمال عليه.

قال ابن محبوب وأنا ممن يقول ذلك.

وقول: إنّه يبرأ؛ إذا أرادت البرآن.

مسألة:

وإن أبرأته؛ على أن يطلقها ثلاثا فقال قد قبلتُ، وقد طلقتها (3) واحدة؟

فهو خلع.

وإن قالت: زدني؛ فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات.

وقيل: لا يبرأ من حقها، وهو يملك رجعتها. فإن رجعت؛ فلها حقها.

مسألة:

ومن قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك؛ فأنت طالق؟

(1) في م «إذا لم تلفظ بما شرطت. وإنما تؤخذ باللفظ».

(2) قد مرّت هذه المسألة.

(3)

«طلقها».

١٢٬٧٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.