الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥١350
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك على أن تطلقني ثلاثًا.
فطلقها واحدة؟ كانت تبين بالواحدة، ولها مالها؛ إذا لم يلفظ بما شرطت. وإنّما يؤخذ باللفظ).
مسألة (2).
وإن قالت: قد أبرأتك؛ على أن تطلقني. فقال: أنتِ طالق، ولم يقل: قد قبلتُ؟
قال بعض طلقت، والمال عليه.
قال ابن محبوب وأنا ممن يقول ذلك.
وقول: إنّه يبرأ؛ إذا أرادت البرآن.
مسألة:
وإن أبرأته؛ على أن يطلقها ثلاثا فقال قد قبلتُ، وقد طلقتها (3) واحدة؟
فهو خلع.
وإن قالت: زدني؛ فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات.
وقيل: لا يبرأ من حقها، وهو يملك رجعتها. فإن رجعت؛ فلها حقها.
مسألة:
ومن قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك؛ فأنت طالق؟
(1) في م «إذا لم تلفظ بما شرطت. وإنما تؤخذ باللفظ».
(2) قد مرّت هذه المسألة.
(3)
«طلقها».
١٢٬٧٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.