الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٣352
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي والعشرون
(2)
فإن قالت: إن (1) طلّقتني؛ فحقي الذي عليك لي هو (2) لك؟
قال: فإن (3) طلقها على هذا؛ فحقها الذي عليه لها؛ هو له. وهذا يخرج مخرج الإقرار لا (4) الاستثناء؛ لأنه غاية.
ولو قالت له: إن طلّقتني؛ فحقي الذي عليك لي؛ هو لك. فطلقها من حينه في مجلسهما ذلك؟
كان ذلك يخرج مخرج الخلع، ويكون له حقها.
فإن لم يطلقها حتى افترقا من مجلسهما؛ طلقت؛ إذا طلقها بعد ذلك، ولا شيء له بعد ذلك.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: إن قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالي؛ على أن تطلقني واحدة. فقال: قد قبلتُ المال، وأنت طالق ثلاثا؟
قال: يلزمه مالها إذا تعدى ما شرطت.
وكذلك إن قالت على أن تطلقني ثلاثا، فطلقها واحدة.
وإن قالت: على أن تطلقني ثلاثا، وإنّما باقية بواحدة. فقال: أنت طالق واحدة؟ فلها مالها؛ لأنّها أعطته على أن يطلقها ثلاثًا. فإذا لم يفعل؛ فلها مالها.
والله أعلم.
أ «إذا». وفي ب زيادة «خ: إذا». أ «فهو». وفي ب زيادة «خ: فهو». أ «إذا». وفي ب زيادة «خ: فإذا».
«إلا».