الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [13]: في البرآن على أن يطلقها
353
مسألة:
قال هاشم: إن قالت: قد أبرأتك؛ على أن تفارقني أو تطلقني؟
فإن قبل؛ فهو خلع؛ إن رضيت.
وإن طلبت الطلاق؛ فعليه أن يطلّق، ويتبعها ما طلّقها، طلبت إليه الطلاق أو لم تطلب، فإنّه يتبعها ما طلق؛ إذا شرطت عليه الطلاق. فإن طلبت الطلاق؛ فلم يطلق؛ فهي امرأته.
مسألة:
وفي موضع قال محمد بن هاشم حفظنا
عن أشياخنا أنّ للمرأة ما شرطت؛
إذا قالت: قد أبرأتك من مالي؛ على أن تطلقني. فقال: قد أبرأت لك نفسك،
ولا أطلقك؟
قال: قد طلقت، ولها صداقها.
١٢٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.