الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٥354
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
زوال او العمراني
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى
باب [14]
سابع وكابل في البرآن على شرط أو مثنوية
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
جميع
وقيل: في رجل وامرأته يقعدان للبرآن فيتباريان على أن تردّ عليه ما ساق إليها من عاجلها، ويقع البرآن على ذلك؟ إنّ هذا برآن جائز. وعليها أن ترد عليه جميع ما شرط عليها ممّا ساق إليها. فأما ما استحقته بعطية أو بوجه من الوجوه غير الحق الذي ساقه إليها؛ فالبر آن واقع وليس عليها أن تردّ عليه ما اشترط عليها مما هو زيادة على صداقها.
(1)
وكذلك إن شرط عليها تربية ولده منها بغير زيادة؛ لم يجز ذلك عليها؛ إذا كان ذلك زيادة عليها.
وكره بعض المسلمين للرّجل والمرأة إذا أرادا الخلع أن تبرئه من مالها على شرط من الشروط غير براءة نفسها. وكره له ذلك (3) أن يقول: أبرئ لها نفسها ما برئ من مالها. وربّما قال فإن لم تبرئه من مالها الذي عليه لها؛ فهو راجع نفسها. وضروب كثيرة من (4) هذه الشروط التي يخلطونها في شروطهم. ولكن الوجه في ذلك إذا اتفقا على الخلع أن تبرئه من مالها الذي عليه، أو
في
(1) في ب «اشترط». (2) في ب وج «ربابة».
(3) ناقصة من ج.
(4)
ب «ومن».