الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [14]: في البرآن على شرط أو مثنوية
المصنف
355
تعطيه كذا من مالها على أن يُبْرئَ لها نفسها بالطلاق. ويُشهد (1) هو أنه قد
:
قبل (2) الذي أعطته من مالها، وأبرأ لها نفسها بالطلاق؛ لأن لا يكون ارتياب.
مسألة:
فإن أبرأ لها نفسها على شرط من الشروط المنتقضة؛ لم يثبت عليها مثل ما يشترط في البرآن رباية ولدها، ورضاعة ولدها سنتين، وتقبل (3) ما في بطنها وأمثال هذا، فإنّه لا يثبت؛ لأنّ هذا مجهول.
مسألة:
وإذا أبرأت المرأة زوجها من مالها على تسليم ولده إليه وهو يرضع. قالت: أنا أبرئك من حقي؛ على تركه فلم يوجد له مرضعة. فأكرهت عليه؟
(4)
فلها صداقها؛ إذا لم يف لها بما شرطت (4) عليه، وتركه عليها (5).
مسألة:
وإذا أبرأ لها نفسها؛ على أن لا تخرج ولا تزوّج؛ فلا يثبت.
مسألة:
فإن اتفقا على البرآن، وأراداه. فقالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي؛ إن لم يتعرّض بمالي. فقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها إن أبرأتني من حقها. ثم عاد أخذ من مالها شيئًا؟
(1) في ب «وليشهد».
(2) في ب «قيل». (3) في م «ويقبل».
(4) «بما شرطت زيادة من م. (5) في ب وج وتركته عليه».