المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٧

356

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال: لا يبين لي في هذا برآن؛ لأنّه استثنى إن أبرأته، وأبرأته على استثناء. فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال الزوج: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن لم تفعلي كذا وكذا؟

قال: في بعض القول: إنّ البرآن يقع، ولا ينهدم بالاستثناء.

وأحسبه في بعض القول: إن فعلت ذلك في المجلس أنه لا يقع البرآن. وإن لم تفعل حتى افترقا وقع البرآن ولا يهدمه (1) فعلها بعد ذلك.

مسألة:

فمن قال لزوجته: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن لم تفعلي كذا؟

فقد قيل: إنّها إن فعلت ذلك في مجلسها قبل أن يفترقا، وإلّا فقد وقع البرآن؛ إذا لم تفعل حتى يفترقا.

وقيل: إنّه إن لم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وعلى حسب هذا إنّه إذا فعلت قبل ذلك؛ انهدم البرآن والقول الأول

أحسن.

مسألة:

وفي موضع: إن لم تفعله في المجلس حتى افترقا، ثم فعلته؟

وقع البرآن، وليس ذلك بمزيل البرآن.

فإن قال: قد أبرأتها؛ إن فعلت؟

لم يقع بر آن؛ حتى تفعل في ذلك المجلس.

(1) في أ ويهدمه». وفي ج «ولا ينهدم».

١٢٬٧٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.