الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٧356
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال: لا يبين لي في هذا برآن؛ لأنّه استثنى إن أبرأته، وأبرأته على استثناء. فإن قالت: قد أبرأتك من حقي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال الزوج: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن لم تفعلي كذا وكذا؟
قال: في بعض القول: إنّ البرآن يقع، ولا ينهدم بالاستثناء.
وأحسبه في بعض القول: إن فعلت ذلك في المجلس أنه لا يقع البرآن. وإن لم تفعل حتى افترقا وقع البرآن ولا يهدمه (1) فعلها بعد ذلك.
مسألة:
فمن قال لزوجته: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن لم تفعلي كذا؟
فقد قيل: إنّها إن فعلت ذلك في مجلسها قبل أن يفترقا، وإلّا فقد وقع البرآن؛ إذا لم تفعل حتى يفترقا.
وقيل: إنّه إن لم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وعلى حسب هذا إنّه إذا فعلت قبل ذلك؛ انهدم البرآن والقول الأول
أحسن.
مسألة:
وفي موضع: إن لم تفعله في المجلس حتى افترقا، ثم فعلته؟
وقع البرآن، وليس ذلك بمزيل البرآن.
فإن قال: قد أبرأتها؛ إن فعلت؟
لم يقع بر آن؛ حتى تفعل في ذلك المجلس.
(1) في أ ويهدمه». وفي ج «ولا ينهدم».