المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [14]: في البرآن على شرط أو مثنوية

357

مسألة:

وقيل: إن أبرأ لها نفسها على أن تفعل كذا وكذا؟

فقد قيل أيضًا: إنّها إن فعلت له ذلك، وإلّا فهي امرأته.

وقول: إذا افترقا على ذلك؛ وقع، البرآن، وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها له من ذلك، وينهدم عنها ما لا يلزمها، ويقع البرآن. وهذا القول أكثر.

وأما إذا أبرأ لها نفسها؛ إن فعلت كذا؟

فهذه إن لم تفعل في ذلك المجلس حتى افترقا؛ فقد بطل البرآن. وإن فعلت

في المجلس؛ وقع البرآن.

مسألة:

محمد بن الحسن: إن قالت: قد أبرأتكَ مِن حقي؛ ما أبرأت لي نفسي. فيقول: قد أبرأتك على أن لا تنتقلي من هذا البيت. أو: إن لم تنتقلي منه.

فانتقلت منه (1)؟

فأما قوله: إن لم تنتقلي؛ فإن لم تنتقل إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن

انتقلت؛ وقع البرآن، وهي تطليقة وإن مشها قبل أن تنتقل؛ وقع الفساد. ومن غيره؛ قال: في هذه المسألة نظر. وذلك أن البرآن لا يقع به إيلاء، وإنّما أحكام شرائط البرآن واقع على قبول الفدية في (2) المقام. فإن خالفت أحكامه في المجلس؛ انفسخ البرآن، أو وقع البرآن وانفسخ الشرط في البرآن.

فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن انتقلت من هذا البيت؟

(1) زيادة من ج.

(2) في ب زيادة «خ: البرآن».

١٢٬٧٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.