الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٩358
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإن لم تنتقل منه من مقامها ذلك في الوقت قبل أن يفارقها؛ لم يقع برآن. فإن قال: قد أبرأتُ لك نفسك؛ على أن تنتقلي منه؟
فهو خلع وعليها أن تنتقل؛ إن كان ذلك له عليها.
وإن قال: على أن لا تنتقلي منه؟
وقع البرآن، وليس عليها أن تقعد فيه، إلا بحق عليها؛ لأنه حشو في الكلام، إلا أن يكون ذلك عليها؛ وقع البرآن، ولا تنتقل.
وإن قال: إن لم تنتقلي منه. ولم تنتقل منه (1) في مجلسهما قبل أن يفترقا؟ لم يقع البرآن. وإن لم تنتقل، وقاما على ذلك، وافترقا؛ وقع البرآن؛ لأنّ هذا شرط في البرآن؛ لا غاية فيه (2). وكلّ شرط في البرآن (3) لا غاية فيه؛ فوقوعه افتراقهما من المجلس قيامهما (4) على سبيل البرآن.
ولو قال: أنت طالق إن انتقلت (5) منه؟
فمتى انتقلت منه وقع الطلاق.
ولو قال لها (6): أنتِ طالق؛ على أن تنتقلي منه؟
وقع
الطلاق، ولم يكن عليها أن تنتقل
عليها النقلة منه بغير ذلك.
منه، منه، إلّا أن يكون ذلك البيت يجب
(1) ولم تنتقل منه» ناقصة
من
أ.
(2) في ب زيادة «خ: له».
(3) لأنّ هذا شرط في البرآن لا غاية فيه. وكلّ شرط في البرآن» ناقصة من أ.
(4) في
أ «قيامها». ا». وفي م «وقيامهما»
أ «طالق على أن تنتقلي» والصحيح ما أثبته.
(5) في (6) ناقصة من أ.