الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٠الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
انتقى ما وجدته والى لوله باب [15]
في البرآن على براءته من نفقتها
أو نفقة أولاده
منها وما أشبه ذلك
359
هي
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے
ومن خالع زوجته، وليس لها عليه (1) صداق إلّا نفقةً لها عليه في عدتها أو
حامل؟
(3)
فهو خلع ويبرأ من النّفقة إن كان عرّفها (2) كم هي (3) رجعت عليه النفقة، والخلع قائم. وهذا كالتي تختلع، ثم ترجع عليه بالصداق بإساءته إليها؛ يكون (4) الخلع تاما، وتأخذ صداقها منه.
مسألة:
وإذا اختلعت من زوجها وشرط عليها أنّكِ إذا ولدت أرضعت لي ولدي (؟)؛
حتى تفطميه؟
وقيل: إنما (6) ذلك يثبت عليها؛ إذا لم تكن زيادة على نقدها.
(1) في ب «عليه لها».
(2) في أ «أعلمها».
(3) في ب فراغ بقدر كلمة.
(4) أي: وفي هذه الحالة يكون.
(0) في أ «ولدك، خ ولدي». وفي ج «ولدك وكأنها ولدي. والأحسن ما أثبته. (6) في م «فقيل». وفي ج (وقيل: وإنّما». والأحسن: فقيل إنّما.