المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإذا أبرأت المرأة زوجها من حقها ورباية ولدها ونفقة عشر سنين، وأبرأ

لها نفسها؟

فلها الرّجعة في رباية ولدها والنّفقة التي (1) للولد؛ ولو قبلت بذلك؛ لأنّ ذلك مجهول وحقٌّ لا يجب عليها؛ لأنّ نفقة ولدها على أبيه ولا تدري حياته، والرباية

6

هو شيء غير معلوم لا يثبت للجهالة، ولا يثبت عليها ذلك عنده.

وقول أصحابنا: ليس له (3) زيادة على الحق. فمن ذلك لا يجوز له.

مسألة:

وإذا أبرأ لزوجته نفسها على بُرأتِه مِن مؤنة ولدها منه (4) عشر سنين، أو أقل أو أكثر من درهم إلى عشرة آلاف درهم أو نحو هذه الشروط؟ فإنّ لها في كلّ هذا الرّجعة؛ لأنّه مجهول، وليس له هو رجعة في نفسها.

مسألة:

وإذا تباراً؛ وهي حامل. فأبرأته من صداقها ومن كل حق يلزمه لها (5) من

نفقتها (6) ورباية ابنها؟

فلا يبرأ من الرباية ونفقة الحمل.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «هي».

(3) في ب «لها».

(4) في ج «عنه».

(5) زيادة من ب.

(6) في أ «نفقة».

١٢٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.