الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [10]: في البرآن على براءته من نفقتها أو نفقة أولاده منها
361
قال أبو معاوية: لا رجعة لها في النفقة؛ لأنّ نفقة الحامل المختلعة مختلف
فيها، ولها الرّجعة في الرّباية، وليسا سواء؛ لأنّ الرّباية لا اختلاف فيها. قال أبو الحواري إن كان لها عليه، صداق، فأبرأته منه، ومن هذه المؤونة التي لولدها. ثم رجعت في مؤونة ولدها؛ كانت لها الرّجعة في المؤونة على الزوج، ولا (1) يكون لها الرّجعة في الصداق، ولم يكن للزوج عليها رجعة (2). وإن لم يكن لها عليه صداق؛ كان له (3) الرّجعة في نفسها.
مسألة:
عن أبي سعيد: في المرأة إذا اتفقت هي وزوجها على البرآن؛ على (4) أنّ لها عليه كذا وكذا، درهما، أو على أنّ لها عليه رباية ولدها سنة أو أكثر؟
إن فيه اختلافا
فقيل: يثبت عليها ذلك.
وقول: لا يثبت عليها؛ لأنه مجهول.
والذي يقول: إنّه ثابت؛ يقول: إنّه ولو كان مجهولًا. ويجعل البرآن في هذا
(5)
مثل التزويج؛ لأنّ التزويج تثبت (0) فيه الجهالة. وكذلك البرآن.
وقول يثبت له ذلك؛ إن كان مثل ما ساق إليها، ولا يزيد عليها أكثر منه. وقول: ولو كان أكثر منه؛ ثبت ذلك؛ لأنه يجوز له ما افتدت به ولو كان أكثر. وقول: لا يجوز له إلّا بقدر ما ساق إليها.
(1) في ج «و».
أ «الرجعة».
(3) في أ زيادة «عليها».
(4) ناقصة من ج.
(5) في أ «ثبت».