الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [10]: في البرآن على براءته من نفقتها أو نفقة أولاده منها
المصنف
مسألة:
363
فهي
وقيل: إن أبرأ لها نفسها؛ على أن تفعل كذا فإن فعلت له ذلك؛ وإلّا امرأته. فإن فعلت؛ وقع. وقول: إذا افترقا على ذلك؛ وقع البرآن، وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها ذلك، وينهدم عنها ما لا يلزمها ويقع البرآن قال: وهذا القول أكثر. وأمّا إن أبرأ لها نفسها إن فعلت؛ فهذه إن لم تفعل في المجلس حتى يفترقا؛ بطل البرآن. وإن فعلت في المجلس؛ وقع البرآن.
له من
هي
مسألة:
فإن قالت: إنّها حامل منه فتباريا على أن تردّ عليه أحد السوارين، وتبيع أحدهما تأكل) به حتّى تضع. فتبيّن أنّها غير حامل، وأنها مكرت به؟
قال: إن كان السوار، له وإنّما تركه لها؛ كان على أصله له، ولا حجّة لها، والقول قوله فيه مع يمينه فيما تدعي عليه. وإن كان السوار في الأصل لها؛ ولو كان من عنده؛ فقد نقدها إيّاه، وصار لها من عنده؛ فالسّوار لها، والقول قولها فيما تدعي عليه مع يمينها إن ادعى عليها غير هذا (2).
مسألة:
وعن الحسن بن أحمد: إذا قعدا للخلع، فتبرأت إليه. فقال: قد أَبْرِيتَش (3)،
أو: قد أَبْرَأْتُكِ؟
فإذا أراد الخلع؛ وقع الخلع.
(1) في م «بالحل».
(2) على ماذا تدلّ «هذا».
(3) هي
«أبرأتك» بالعُمانية، حيث خففت الهمزة وأبدلت الكاف التي للمؤنث بالشين. وهي
مستعملة في شرق الخليج.
لغة