الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [16]
کتاب المصنف تله ان شالدوالى
فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة
في الصداق والجهالة
صالح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارس اے
وإذا صالحت المرأة زوجها على شيء من ماله، وأبرأته مما بقي عليه من صداقها، وأبرأ لها نفسها. ثم إنّها غيّرت ذلك الصلح بعد انقضاء عدتها،
وادعت الجهالة؟
فإذا كانت جاهلة بالمال؛ فهي تطليقة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، ولها صداقها تاما. وإن كانت قد انقضت عدتها؛ فلا سبيل له عليها، ولها صداقها تاما (1) عليه.
أبو سعيد: وقول: إنّه (2) لا يملك رجعتها؛ ولو رجعت في عدتها، ويكون خلعًا، ويكون لها مالها.
مسألة:
وإنما يكون خلعًا؛ إذا خالعها على فديةٍ من صداق أو حق لها عليه معلوم. فأما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يُعلم قدره؛ فلا خلع، ويكون ذلك طلاقًا يملك فيه الرّجعة؛ إن كان باقيًا بينهما رجعة.
(1) في ب «تام».
(2) ناقصة من ب.