المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٦

المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [16]: فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصداق والجهالة

365

مسألة:

ومن خالع زوجته على شيء، فوجد فيه عيبا؟

فالخلع واقع، وله الرّجوع عليها في ذلك.

لتعلّقه

فإن اشترط سلامته في نفس الخلع، فخرج معيبًا؛ لم يصح الخلع؛ بالشيء المعيب. فإن صح؛ صح، وإن بطل؛ بطل. وقد أجمعوا على وقوع

الخلع، وتنازعوا في الرّدّ وإيجاب الأرش.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة ولم يسمّ لها صداقًا، ودخل بها، وصداق (2) مثلها مائة نخلة وألف درهم، وقد (3) كانت تزوّجت على ذلك، زوجًا، ثم طلبت إليه البرآن فأبرأته مما عليه لها من صداق، وأبرأ لها نفسها، ولم يسم كم الصداق؟ فأقول: إذا تركته له، وأبرأته منه؛ فهي براءة، وليس عليه أن يسمّي؛ لأنه قد

وجب لها.

فإن قال: قد وجب عليّ لكِ صداقك أو صداق. فقالت: قد تركته لك، أو قد أبرأتك منه؛ على أن تبرئ لي نفسي. وقبله؛ فإنّه قد برئ.

فإن طلبته منه؛ فلا أرى عليه أن يعطيها؛ لأنّه قد برئ.

فإن احتجت أنّها لم تعرف كم لها من الصداق وقد أخبرها هو أنه (4) قد وجب لها صداقها. وقالت قد (5) كانت تعرف صداقها الذي تزوّجت عليها

مرة قبل هذه؟

(1) في ب «اجتمعوا».

في ب «واصداق».

(3) في ب «وان».

(4) في أ «أنها، خ: أنه». وفي ب «أنها». ب «وقال: قد». وفي ج «وقال: وقد».

(0)

١٢٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.