المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فأقول: ليس هذا لها، وقد برئ.

فإن كانت هي لم تزوّج غير تلك المرّة، أو تزوّجت بدون صداق مثلها. فقالت: لم أعرف كم صداقي. وقال هو قد تزوّجتُ على صداقك، ولم

يسمه لها؟

فأقول: يبرأ من مثل صداقها الآخر، إن (2) كان هو أقل أو أكثر (3). وإن كان أقل؛ فالله أعلم في الزّيادة وإن كان أكثر؛ فلا شيء عليه (4).

مسألة:

فإن قال: اشهدوا أني قد أبرأتُ لامرأتي نفسها ما برِئَتْ إليّ من كلّ حق (5) أو (6) ردّت عليّ كلّ حق لي. فقالت: قد برئتُ إليه من كلّ حق له؟

فإذا برئت له من كلّ حق له؛ فقد وقع البرآن.

وكذلك إذا قالت: قد رددتُ عليه كلّ حق له؛ فقد وقع البرآن.

مسألة:

وإذا حجّر الحاكم على المرأة مالها، ثم خالعها زوجها؟ لم يكن خلعًا، وكان تطليقة؛ لأنّ الخلع لا يكون إلا بفدية.

(1) في ب «وقالت». (2) في أ «فإن». (3) في ج «أكثر أو أقل». (4) في أ زيادة «والله أعلم».

(5) «من كلّ حق لي» ناقصة

من

أ.

(6) في ب زيادة «خ: أو إن أو نحوه.

١٢٬٧٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.