المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [16]: فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصداق والجهالة

المصنف

مسألة:

367

في

وإذا وقع الخلع، ثم قالت المرأة: إني لم أعرف صداقي كم هو (2)؟

فإنّ صداقها ترجع به عليه، وله الرّجعة عليها؛ إن ردّها بما بقي من الطلاق

العدّة.

وإن كان قد طلقها من قبلُ تطليقتين؛ فعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم هو، ولا ترجع (3).

مسألة:

وقيل: فيمن خالع زوجته على خمر أو خنازير؟

فقيل: يكون لها صداق مثلها.

وقيل: صداقها الذي عليه لها.

وقيل: قيمة الخنازير مع أهل الذمة.

وقيل: لا شيء له عليها)، ويملك رجعتها. وقيل: لا يملك رجعتها (ه).

(1) في ب «لا».

(2) أي: أنها رفضت الخلع لما وجدت صداقها أكثر مما كانت تتوقع. أو بعبارة: أنها لما وجدت صداقها كبيرا، ولم تكن تعلم ذلك؛ استنكرت الخلع مع ذلك الصداق، واحتجت أنها لم تكن

تعلم أن صداقها كم.

هو

(3) في أ «يرجع».

(4) في أ «لا شيء ء عليه لها».

(5) في أ زيادة «قال محمد بن سالم: إنّ لها قيمة الخمر، وعوض الخمر خلاف عوض الخنزير خلاف، عوض الخنزير كبشًا. والله الله (لعلها: والله أعلم). رجع».

١٢٬٧٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.