المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإن خالعها على شيء مجهول؟

كان الخلع واقعا، ويكون له عليها (1) صداق، مثل (2) صداق مثلها (3).

وقيل: يكون له عليها (4) ذلك المجهول في نظر العدول.

قال الشاعر:

(5)

والخلع بالفدية المجهول مبلغها تطليقة والفدا للغادة العتق (0)

مسألة:

أبو الحواري: عن جماعة من الأشياخ إنّهم اختلفوا في رجل اختلعت إليه امرأته (6). فقبل فديتها، وقد كان أصدقها (7) مالا، فأخذه، فتزوّج () به امرأة أخرى. ثم إنّ المختلعة طلبت الرّجعة فرأى لها المسلمون ذلك، فراجعها

زوجها؟

فقال بعضهم: يردّ عليها مالها ذلك.

وقال بعضهم: لا ينزع من هذه، ولكن حقها عليه.

(1) في ج «لها عليه». والصحيح ما أثبته.

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «صداق. وقيل: صداق مثلها».

(4) في ج «مثلها. وقد يكن لها عليه».

(5) في ب «الفنق».

(6) في ب «زوجته».

(7) في ب زيادة «نسخة: صداقها».

(8) في ج وتزوّج».

(9) في ج «بعض».

١٢٬٧٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.