الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٠الجزء الثامن والثلاثون - باب [16]: فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصداق والجهالة
المصنف
369
مسألة:
في برآن المرأة على شرط لا يثبت عليها؟
ول:
قال: معي؛ أنّه يُختلف (1) أنه يُختلف (1) في البرآن؛ إذا كان على شيء مجهول
فيوجد عن محمد بن محبوب رحم الله: إنّه (2) يثبت؛ ولو كان على شيء مجهول؛ حتى أنه قال: لو بارأته على الخمر والخنازير؛ لثبت البرآن، وكان عليها له قيمة
الخمر والخنازير.
وذهبوا أنه يثبت كالتزويج في المجهول.
وقال بعض: حتى يكون شيء معروف.
مسألة:
عن أبي الحواري فيمن خالع (3) زوجته وأبرأته من كلّ حق كان عليه لها، ثم رجعت فادعت أنها (4) أبرأته من صداقها دون ما عليه من مالها. هل يثبت لها ذلك بعد إقرارها أنها قد أبرأته من كلّ حق عليه لها. وإنّها إنّما أبرأته في
مجلس مخالعتهما؟
فقد وقع البرآن، ويبرأ من صداقها، ولا يبرأ مما تطالبه إليه من غير صداقها، احتجّت (5) بهذه الحجّة أو لم تحتج بها؛ حتّى يُعرفها وتعرف جميع ما تبرئه منه، ويتفقا عليه بالتسمية من كذا وكذا. فإذا لم يكن ذلك؛ فلا يبرأ إلّا من صداقها الذي عليه لها من قبل التزويج؛ لأنّ الفقهاء قالوا: ليس له أن يزداد عليها أكثر مما عليه لها.
(1) في ج زيادة «فيه». (2) في ب زيادة «لا».
(3) في ب زيادة «نسخة: عمن خالع».
(4) في ب زيادة خ: إنما». وفي ج «إنما».
(0)
ب زيادة «عليه».