الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧١370
المصنف
مسألة (1).
المجلد الحادي والعشرون
أبو سعيد: في البرآن الذي لا أعلم فيه اختلافًا: إنّه يقع إذا قالت: «قد أبرأتكَ من صداقي الذي عليك لي؛ ما أبرأتَ لي نفسي فقال هو: «قد أبرأتُ لكِ نفسك». وسكت. كان هذا برآنًا، ويبرأ من حقها؛ إذا كان الحق الذي أبرأته منه معروفًا.
وإذا أبرأته من حقها - هكذا؛ ما أبرأ لها نفسها، ثم احتجت أنها إنّما أبرأته - من درهم، وأنها لم يسمّ لها (2) الحق؟
كان لها الرّجعة في الجهالة، ويقع البرآن ويلحقها في نفسها بالرّد.
وقول: يقع البرآن، ولا رجعة له عليها.
مسألة:
وقيل: في المرأة إذا قالت لزوجها: قد أبرأتك من كل حق عليك لي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فأبرأ لها نفسها. ثم احتجت بالجهالة في حقها؟
فليس لها عندي رجعة ويبرأ من كلّ حق عليه لها؛ إذا كان من غير إساءة. وقولها من صداقي»، كقولها: «من حقي»؛ إذا رجعت بالجهالة، ويُشبه بعضه بعضا (3) (4).
(1) قد مرت هذه المسألة.
في ب «لم تسم». (3) في أزيادة «والله أعلم».
(4) في ج زيادة «ومن جواب أبي سعيد: وإذا أبرأت من حقها، ولم تذكر عاجلًا ولا آجلا. ثم رجعت في العاجل؟ فإذا أتى اللفظ على معنى ما يوجب البرآن؛ فالبرآن من طريق الخلع يقع على ما كان من الحق؛ إذا سَمَّى بذلك، ويدخل فيه معنى الجهالة في معنى الخلع، ولا تدخل الجهالة في معنى التزويج. ويجوز عليها برآنها في المجهول مثل ذلك».