المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٢

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

371

انتى ما وجدته والى ناولها باب [17]

ما كان في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه

باير عطيه

أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك

صلے ميں مبارکہ ان کو دين مبارک فارس

وإن قال الزوج لامرأته: قد أبرأتك؛ على أن تردّي علي ما أخذتِ منّي.

فقالت: قد قبلت؟

فقد وقع الخلع)، وعليها أن تردّ عليه ما أخذت منه؛ ولو بعد حين.

مسألة:

فإن قالت لزوجها قد أبرأتك مما أطلبك (2) به. قال: هو قد أبرأت لك نفسك؛ إن كان معك دراهم تردّيها عليّ. وكان قد أوفاها بعض الصداق، وقاما (3) على ذلك. ثم طلب الدراهم منها. فقالت: حتى أجيء بها؟

قال (4): إذا لم تكن معها دراهم في ذلك الوقت؛ حتى يحتالها ()؛ فلا يقع (4): البرآن بينهما، وذلك أنّه قال: إن كان معك دراهم؛ وإن (1) لم يكن معها دراهم.

وقد عرفتُ أنّها إذا قالت: قد أبرأتُه مِن حقي ما أبرأ لي نفسي، فسكت

في أ «البرآن». وفي ب زيادة «نسخة: البرآن». ب «أطالبك».

(3) في ج «وأقاما». والمعنى: وقاما من مجلسهما.

(4) في أ و ب «فقال».

(5) في أ «تختالها».

(6) في ج «فإن».

١٢٬٧٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.