الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٢الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
371
انتى ما وجدته والى ناولها باب [17]
ما كان في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه
باير عطيه
أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك
صلے ميں مبارکہ ان کو دين مبارک فارس
وإن قال الزوج لامرأته: قد أبرأتك؛ على أن تردّي علي ما أخذتِ منّي.
فقالت: قد قبلت؟
فقد وقع الخلع)، وعليها أن تردّ عليه ما أخذت منه؛ ولو بعد حين.
مسألة:
فإن قالت لزوجها قد أبرأتك مما أطلبك (2) به. قال: هو قد أبرأت لك نفسك؛ إن كان معك دراهم تردّيها عليّ. وكان قد أوفاها بعض الصداق، وقاما (3) على ذلك. ثم طلب الدراهم منها. فقالت: حتى أجيء بها؟
قال (4): إذا لم تكن معها دراهم في ذلك الوقت؛ حتى يحتالها ()؛ فلا يقع (4): البرآن بينهما، وذلك أنّه قال: إن كان معك دراهم؛ وإن (1) لم يكن معها دراهم.
وقد عرفتُ أنّها إذا قالت: قد أبرأتُه مِن حقي ما أبرأ لي نفسي، فسكت
في أ «البرآن». وفي ب زيادة «نسخة: البرآن». ب «أطالبك».
(3) في ج «وأقاما». والمعنى: وقاما من مجلسهما.
(4) في أ و ب «فقال».
(5) في أ «تختالها».
(6) في ج «فإن».