الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [17]: في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا
مسألة:
المصنف
373
فإن قال لها: قد أبرأت لك نفسك؛ على أن تعطيني كذا. فقبلت له؟
فقيل: يقع البرآن في الوقت، وتؤخذ له بأداء ما قبلت له به. وليس هذا مثل قوله: إن أعطيتني كذا؛ لأنّ (1) قوله: إن أعطيتني كذا استثناء. فإن فعلت ذلك
من المجلس، وإلا لم يقع.
وقوله:
على أن تعطيني»؛ شرط عليها؛ إذا قبلته، ويقع البرآن في المجلس
عندي؛ إذا افترقا على ذلك.
مسألة:
فإن قال لها: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن أعطيتني (2) مائتي درهم، وإنما عليه
لها مائة درهم؟ قال (3): هذا غير الأوّل. فإن أعطته في المجلس ما استثنى؛ وقع البرآن؛ ولو كان أكثر من حقها. وإذا لم تعطه ذلك حتّى افترقا انهدم البرآن.
قلت: فيطيب له (4) المائتان إذا أعطته؟
قال:
معي؛ أنه لا يزداد عليها، إلا أن تُتِم له هي) من غير تقية وتحلّة
منه بطيبة من نفسها، فإنّه يجوز له ذلك بعد البرآن.
(1) في ج «إلا أن».
(2) في ج «تعطيني».
(3) في ج «فإن».
(4) في م «فتطيب له».
(5) في أ «إلا أن له ذلك».
يتم