المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [17]: في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا

مسألة:

المصنف

373

فإن قال لها: قد أبرأت لك نفسك؛ على أن تعطيني كذا. فقبلت له؟

فقيل: يقع البرآن في الوقت، وتؤخذ له بأداء ما قبلت له به. وليس هذا مثل قوله: إن أعطيتني كذا؛ لأنّ (1) قوله: إن أعطيتني كذا استثناء. فإن فعلت ذلك

من المجلس، وإلا لم يقع.

وقوله:

على أن تعطيني»؛ شرط عليها؛ إذا قبلته، ويقع البرآن في المجلس

عندي؛ إذا افترقا على ذلك.

مسألة:

فإن قال لها: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن أعطيتني (2) مائتي درهم، وإنما عليه

لها مائة درهم؟ قال (3): هذا غير الأوّل. فإن أعطته في المجلس ما استثنى؛ وقع البرآن؛ ولو كان أكثر من حقها. وإذا لم تعطه ذلك حتّى افترقا انهدم البرآن.

قلت: فيطيب له (4) المائتان إذا أعطته؟

قال:

معي؛ أنه لا يزداد عليها، إلا أن تُتِم له هي) من غير تقية وتحلّة

منه بطيبة من نفسها، فإنّه يجوز له ذلك بعد البرآن.

(1) في ج «إلا أن».

(2) في ج «تعطيني».

(3) في ج «فإن».

(4) في م «فتطيب له».

(5) في أ «إلا أن له ذلك».

يتم

١٢٬٧٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.